عنوان الفتوى : إلزام الزوج بكتابة بيت الزوجية باسم زوجته بعقد مسجل
أثناء مشادة كلامية بين زوجين قلَّلت الزوجة من رجولة الزوج بكلمة؛ فكان رد الزوج أنه ضربها وأخرجها من بيتها؛ فذهبت الزوجة إلى بيت أخيها، وكان أخوها مسافرا، فكانت وحدها في البيت، وكان أولادها يتناوبون في المبيت معها، وكانت معها أموال من عملها فتقضي حاجاتها بأموالها تلك، ولم تأخذ من الزوج أموالا.
ثم بعد شهر و22 يوما ذهب الزوج لإرجاع امرأته، فكان ردها أنه يجب عليه مكالمة أخيها المسافر في الهاتف أولا. فعندما كلمه قام أخوها بالتقليل من رجولته، وسَبَّه ببعض الألفاظ، فكان رد الزوج أنه قال بعض الكلام معناه أن أخاها هو السبب في خراب البيت وكذا.
في النهاية تدخل طرف ليحل المشكلة، فكان رد أخيها مرة أخرى أنهم لن يحصل بينهما أي كلام إلا بعد أن يكتب الزوج بيتهم باسم الزوجة بعقد مسجل، وسوى ذلك لن يحصل أي كلام بينهما، والزوجة موافقة على كلام أخيها دون أن تعرف ماذا يقول لزوجها.
فهل يخضع الزوج، ويكتب البيت باسم الزوجة بعقد مسجل، أم إنه فعل خاطئ من الزوجة وأخيها، ويجب على الزوجة الكلام مع الزوج بدون هذا الأمر، والرجوع إلى بيتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقَّ للزوجة أو لأخيها؛ في إلزام زوجها بتمليكها البيت، وتسجيله باسمها؛ فحقّ الزوجة في المسكن يحصل بغير التمليك.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. انتهى.
والواجب عليها أن تطيعه في الرجوع لبيته؛ ولا يجوز لها الامتناع من الرجوع من غير عذر.
وإذا أراد الزوج أن يُمَلِّكها البيت ويُسَجِّله باسمها؛ فلا حرج عليه في ذلك، لكن هبة الرجل دار سكناه لزوجته لا تصحّ عند كثير من أهل العلم، فبعضهم لا يجيزون أن يهب الرجل دار سكناه لزوجته. وبعضهم يشترط لصحتها خلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها. وانظر الفتوى: 114780
والله أعلم.