عنوان الفتوى: أعطاه العامل دجاجا زائدا ويشك أنه بغير حق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم كنت قبل سنوات أذهب مع صديق للأكل في مطاعم كنتاكي وكان له قريب يعمل في المطعم وكان يزيد لنا عدد قطع الدجاج عن العدد المحدد وحسب ما فهمت أنه يزيد العدد من حصة زملائه بالعمل التي تستحق لهم بعلمهم طبعا وفي بعض مرات يزيدها بطريقة لا أعلم ما هي هل هي من المطعم دون علمهم أم ماذا مع العلم بأن هذا المطعم معروف عنه شدة إدارته بحيث لا يستطيع أي موظف أخذ قطعة واحدة من الدجاج وهذا الكلام مر عليه سنوات طويلة والآن صديقي وقريبه خارج البلاد فهل علي شيء مما تقدم في ذمتي وإذا كان علي فأنا لا أعرف ممن كان يزيد لنا بقطع الدجاج هل هو من المطعم أو من زملائه أو منه أو ماذا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قدمه لك صديقك وقريبه وعلمت أنه من حصة زملائه فلا شيء عليك فيه، أما ما شككت فيه أو تيقنت أنه قد وصل إليك بصورة غير مشروعة، فالواجب عليك أن تسأل صديقك عنه، وذلك متيسر إن شاء الله عن طريق الهاتف أو الرسائل، فإن أخبرك أنه من حقهم فلا شيء عليك، وإن أخبرك أنه ليس من حقهم وحدد لك العدد وجب عليك رد ثمنه إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة، وإن لم يستطع التحديد فليكن ذلك بناء على غلبة الظن، والعمل بالاحتياط في مثل هذا أولى إبراء للذمة، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 3739، 11252، 25306.

والله أعلم.         



شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه