عنوان الفتوى : التخلص من المال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من كان في ماله حرام وعزم على إخراجه من ماله ثم سرق من ماله مبلغ دون قدر المال الحرام وهو الآن يريد العمرة ، فهل تصح منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالواجب عليك -أخي الكريم- أن تتخلص من المال الحرام، فإن كنت تعلم له صاحباً ‏فيلزمك إعادته إليه بأي طريقة تراها مناسبة، ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة أو ‏غيرها.‏
وأما إن كان مأخوذاً من جهة تُرابي فلا يجوز إرجاع أكثر من رأس المال إلى المرابين لأنه ‏إعانة لهم على باطلهم، وعليك أن تتخلص منه بإنفاقه على المحتاجين وفي المصالح العامة، ‏ولا يجوز لك إنفاقه على نفسك وأولادك وحاجاتك.‏
ونلفت نظرك إلى أن المال المسروق لا يطهر مالك، ولا يصح لك احتسابه من المال الحرام ‏الذي دخل على مالك. وأما العمرة فعليك أن تفعلها من حلال مالك وأطيبه.‏
والله أعلم.‏