عنوان الفتوى : دليل صحة صلاة المأموم أمامَ إمامه لعذر، كالزحام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الدليل على صلاة المأموم متقدماً أمام الإمام، كما يحدث في الحرم؟
وهل يجوز في أوقات الزحام الشديد أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تقدّم المأموم على إمامه بسبب الزحام لا يبطل الصلاة، سواء تعلّق الأمر بالحرم، أو غيره.

وقد ناقش هذه المسألة مع دليلها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قائلا: أما صلاة المأموم قدام الإمام: ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدها: أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.

والثاني: أنها لا تصح مطلقا كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، في المشهور من مذهبهما.

والثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة، فلم يمكنه أن يصلي الجمعة، أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره.

وهو أعدل الأقوال، وأرجحها، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط؛ ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام، والقراءة، واللباس، والطهارة، وغير ذلك. اهـ.

وراجع المزيد من كلام أهل العلم في الفتوى: 42884، وهي بعنوان: حكم تقدم المأمومين على إمام المسجد الحرام.

وانظر لمزيد من الفائدة، الفتوى: 33993.

والله أعلم.