عنوان الفتوى: حكم أخذ البنك أجرة لتحويل المال إلى بنك آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد استفساركم حول المبلغ المقتطع من البنك، فأنا أسدد ديوني لشخص آخر عبر البنك من حسابي البنكي نحو بنك آخر، فيقوم باقتطاع مصاريف التحويل.
فهل يعد هذا الاقتطاع ربا؟ أم يعتبر ثمنا للخدمة؟
مع العلم أنني أحتفظ بكشف الحسابات عند كل تحويل كإثبات لسداد الدين، وكذلك لبُعد صاحبه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن يأخذ البنك هذا المال المقتطع، نظير أجرته لتحويل المال إلى بنك آخر.

وفق ما بيناه في الفتويين: 65455 ، 124375.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شرعية الحوالة ، وعدم اشتراط رضى المحال عليه
حكم جحد المحال عليه الدين الذي للمحيل
إحالة المدين على بنك ربوي وانتفاع الفقير بالفائدة
شروط الحوالة وما يفعل المحال إذا ماطل المحال عليه
حكم سداد الدين إلى غريم الدائن دون رضاه
جواز الحوالة لاستيفاء الدين