عنوان الفتوى : شرعية الحوالة ، وعدم اشتراط رضى المحال عليه
السلام عليكم أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحوالة ثابتة بالسنة وإجماع المسلمين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني، ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع " متفق عليه، وفي رواية لأحمد ":ومن أحيل على مليء فليحتل"، وانعقد إجماع المسلمين على مشروعيتها، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني.
وأما القرآن فليس فيه ما يدل بالنص على الحوالة غير أنها داخلة في عموم قوله الله تعالى: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [الحشر: 7].
وأما قولك: هل يشترط في المحال…..إلخ فإن كان قصدك: هل يجوز للمحال عليه أن يرفض تسليم الدين للمحال؟ فالجواب أنه ليس له ذلك، لأن الحوالة عقد ملزم له، ليس له أن يرفضه إلا إذا أثبت أن فيها ضرراً عليه، أو أن بينه وبين المحال عداوة قد تدفعه إلى أن يستخلص منه الحق بطريقة غير لائقة أو نحو ذلك.والله أعلم.