عنوان الفتوى : حكم جحد المحال عليه الدين الذي للمحيل
أطلب على شخص مبلغا من المال فحولني على آخر وقبلت الحوالة إلا أن الآخر بعد مطالبته رفض أن يكون الأصيل يطلبه هذا المبلغ أو قد يطلبه جزء منه أرجو إيضاح الحكم الشرعي في ذلك وهل يمكن أن أعود للأصيل أرجو إيضاح هذا النوع من المعاملات وما هو موقف المحكمة الشرعية من ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من المعاملات يسمى عند الفقهاء بـ "الحوالة".
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان مشروعيتها وأدلتها، وهي برقم: 4491، ويشترط لصحتها شروط منها رضا المحيل ورضا المحتال وثبوت الدين اللازم، والصيغة، وفي بعض هذه الشروط خلاف.
وأما إذا جحد المحال عليه أن للمحيل دينا عليه بعد توافر شروط صحة الحوالة التي منها ثبوت دين لازم، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال بلزوم الحوالة على المحال عليه وإن جحد أو أفلس حين الحوالة.
قال خليل في مختصره: ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أنكر المحال عليه حلف ورجع المحتال على المحيل.
ومن الفقهاء من قال: إذا جحد لا يرجع المحتال على المحيل إلا إذا أقام المحال عليه بينة ببراءة ذمته.
وعلى كل، فنحن ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، لأن حل هذه القضية يحتاج إلى حكم قاض وليس إلى فتوى.
والله أعلم.