عنوان الفتوى : شروط الحوالة وما يفعل المحال إذا ماطل المحال عليه
كانت عندي بضاعة ملابس أطفال بحوالي مائة ألف جنيه وجاءني واحد وقال لي عندي تاجرة تأخذهم أخذ مني عينات وسلمها لها واتفقنا أنا والتاجرة على الأسعار .. وكنا متفقين أن السعر يسلم دفعة واحدة و لما جهزت البضاعة كلها قالت ليس معي غير ثمانين ألف جنيه مصري وبعد كم ساعة قالت لا ليس معي غير خمسين ألف جنيه مصري كلمت صاحبي الذي عرفني بها قال لي الأمر عندي ولا تقلق قلت موافق .. لما أرسلت لها البضاعة قالت لي ليس معي غير تسعة وأربعين ألف جنيه مصرى قلت لا بأس لأني رأيتها امرأة ماشاء الله تلبس النقاب وملتزمة وكانت ماشية عمرة ومتعسرة في الفلوس , قلت لا بأس طالما أنها ملتزمة وقالت لى معك بنتى ستعطيك باقى فلوسك في يومين أو ثلاثه على أكثر تقدير وأخذت الفلوس ومشيت ولما رحت لبلدي كلمنى رقم غريب ورددت فإذا به التاجر الذي هى باعت له البضاعة قال لى أنا تائه فى الموديلات لأنهم كانوا حوالى 46 موديلا وكل موديل بسعر وقال لي تعالى بسرعه ونحن في موسم وأنا كلمت بنت التاجرة وقالت لي كلمه سافرت له وبصراحة طلع الراجل فى منتهى الذوق معي وعرفته الموديلات والاسعار وأعطانى جزءا من الفلوس أعطانى عشرة آلاف جنيه مصرى .. ورجعت لبلدى تاني وبقيت عايز فلوس من بنت التاجرة قالت لي التاجر الذي باعت له أمي ما لم يحضر الفلوس كلمه أنت كلمته قال لى اصبر علي إلى أن أبيع بعض البضاعة وباع وأخذت منه فلوسا وبنت التاجرة أعطتني فلوسا أيضا أعطتني حوالي عشرة آلاف جنيه مصري حاليا لازال لي فلوس والكلام هذا من رمضان الفائت و التاجرة التي أخذت مني البضاعة جاءت من العمرة وراحت الحج وجاءت من الحج ولم آخذ بقية فلوسى و إلى الآن لي أكثر من عشرة آلاف جنيه مصرى من رمضان الفائت .. وأكلم التاجرة تقول لى ليس لك عندى شيء أنت عرفت التاجر وأخذت رقمه كلمه يعطيك فلوسك .؟؟ وأنا مسلمها هي البضاعة أصلا فى مكتبها.؟؟ وأنا سألت عن قانون السوق قالوا لي فلوسك عند الذي أخذ منك البضاعة أول مرة وأنت ما تعرف التاجر و التاجر عرف رقمي من بنت التاجرة أصلا ..؟؟ حاليا شرعا فلوسى عند من التاجرة التي أخذت مني البضاعة أم التاجر؟ لأنني والله محتاج الفلوس هذه ضروري ولا أريد أن أدعو على أحد حتى يظهر لي رأي حضراتكم فلوسي عند من ولأنى بعد إذنكم سأطبع هذه الصفحة وأطلع عليها التاجرة وبعد هذا حسبى الله ونعم الوكيل .. آسف للإطاله وأرجو الرد فى أسرع وقت .. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم أمة المسلمين يارب العالمين .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تبقى لك من مال مقابل هذه الملابس هو دين على هذه التاجرة يلزمها أداؤه إليك ؛ لأن عقد البيع تم بينك وبين التاجرة فيجب عليها دفع ثمن الملابس إليك.
ولكن ما وقع بينكم من قبضك لجزء من المال من التاجر يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون ذلك على سبيل الوكالة من التاجرة للتاجر في قضاء جزء من ديونها، وفي هذه الحالة فالواجب على هذه التاجرة قضاء باقي الدين ولا تعلق لك بالتاجر في قضاء دينك.
الثاني: أن تكون التاجرة قد أحالتك على التاجر، ويشترط لصحة الحوالة رضا المحيل، وتماثل الحقين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، و أن تكون على دين مستقر، وأن تكون بمال معلوم، ويشترط لصحة الحوالة أيضا رضا المحال على مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وأما الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال، بل يجبر المحال على القبول، إذا كان المحال عليه مليئا غير جاحد ولا مماطل.
وعليه، فإذا كنت رضيت بالحوالة انتقل حقك إلى التاجر، ولا يجوز لك مطالبة التاجرة بباقي المبلغ لأن مقتضى الحوالة انتقال مالك من الدين من ذمة التاجرة إلى ذمة التاجر.
وإذا صحت الحوالة بشروطها وبرضاك ثم ماطل التاجر أو أعسر فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمذهب الشافعية والحنابلة أن المحال لا يرجع إلى المحيل ولا يحق له مطالبته، قال ابن قدامة في المغني (4/338-339): إذا ثبت أن الحق انتقل، فمتى رضي بها المحتال، ولم يشترط اليسار، لم يعد الحق إلى المحيل أبدا، سواء أمكن استيفاء الحق، أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غير ذلك. وهذا قول الشافعي. وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلسا، ولم يعلم المحتال بذلك، فله الرجوع، إلا أن يرضى بعد العلم، ونحوه قول مالك، وقال أبو حنيفة: يرجع عليه في حالين ; إذا مات المحال عليه مفلسا، وإذا جحده وحلف عليه عند الحاكم، وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين، وإذا حجر عليه لفلس. اهـ بتصرف.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية.
وننصح هذه التاجرة بالمسارعة في أداء باقي المال لك إن لم تكن الإحالة قد تمت، ونذكرها بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه، ونصَّ العلماء على أن الغني إذا تكررت منه المماطلة فإنه يفسق وترد شهادته. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23727.
والله أعلم.