عنوان الفتوى : جواز الحوالة لاستيفاء الدين
لي أموال عند شخص، ولا يستطيع أن يسدد الدين. وأنا أود شراء سيارة مستعملة، فقال لي: ادفع ثمن السيارة نقدا، وأنا أتحمل فارق السعر الذي هو فائدة لصاحب المعرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال أنك تطلب دينا على صاحبك، وأنت تريد شراء سيارة، ولا تملك ثمنها كاملا. فاقترح عليك أن تدفع ما تملك من الثمن لصاحب المعرض، والباقي تُحيل فيه صاحب المعرض إليه هو.
وإذا كان كذلك، فهذه حوالة، والحوالة جائزة. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَطْل الغني ظلم، ومن أُتْبع على مليء؛ فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل على مليء، فليحتل.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 111985
وعليه؛ فإن كان المقصود هو كونك ستحيل صاحب المعرض فيما يبقى من ثمن السيارة إلى صاحبك الذي تطالبه بالدين؛ ليؤدي إليه حقه من دينك الذي لك عليه، وفق ما سبق تفصيله، فلا حرج في ذلك.
وإن كان المقصود غيره، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.
والله أعلم.