عنوان الفتوى : بيع الزوجة ذهبها لسداد قرض زوجها الربوي
تزوجت منذ مدة قصيرة، وبعد الزواج أخبرني زوجي أنه أخذ قرضا من أجل الزواج، وأنه سأل شيوخا فأجازوا له القرض في حالته، وأخبرته أنه حرام، ويجب أن يتوب، وأنه يجب أن نقوم بسداده، ولكن زوجي لا يملك أي مال، ليقوم بإعادة القرض، ولدي ذهب خاص بي، فهل يجب أن أقوم ببيع هذا الذهب لسداد قرضه، لأنني أشعر أن الله غاضب علينا، وهذا الذهب هو كل ما نملك، وليس لدينا أي شيء آخر؟ وهل آثم إن لم أبع الذهب لسداد دينه؟ وقد تاب كثيرا عندما أخبرته أنه حرام، وأن الشيخ أفتاه فتوى خاطئة، وندم على ما فعل، فماذا يجب أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكِ بيع ذهبك لقضاء دين زوجكِ، ولا إثم عليكِ في بقائه في ملككِ، وقد فعلتِ ما عليكِ بحثّ زوجكِ على التوبة من الاقتراض بالربا، والتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد بينا كيفية التوبة من الاقتراض بالربا في الفتوى: 16659 فراجعيها.
والله أعلم.