عنوان الفتوى : هل تبطل الصلاة إذا تقدَّمت إمامة النساء عليهن؟
كانوا يعلموننا كيفية الإمامة في المدرسة، ونحن كلنا إناث، فكانت المعلمة تختار طالبة تجعلها تتقدم أمامنا كالرجال، وتؤمنا. وكنت وأنا صغيرة أصلي بعض الصلوات جماعة مع أختي، وكنت أتقدمها وتكون هي مأمومة. فهل صلاتنا كانت صحيحة حينها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إمامة المرأة لمثلها صحيحة على القول الراجح، كما سبق في الفتوى: 5796.
لكن من السنة أن تقف إمامة النساء وسط الصف الأول، ولا تتقدم عليه، كما هو الحال بالنسبة لإمامة الرجل؛ لأن ذلك أستر لها.
قال ابن قدامة في المغني: وكذلك سن لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال؛ لأنهن عورات. اهـ.
وإذا تقدمت إمامة النساء على باقيهن، فتصح صلاة الجميع على القول الصحيح، وقيل تبطل.
قال المرداوي في الإنصاف: قوله: وإذا صلت امرأة بنساء قامت وسطهن، هذا مما لا نزاع فيه، لكن لو صلت أمامهن وهن خلفها، فالصحيح من المذهب: أن الصلاة تصح، قال في الفروع: والأشهر يصح تقديمها، قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين، وقيل: يتعين كونها وسطا، فإن خالفت بطلت الصلاة، وأطلقهما ابن تميم. اهـ.
وإن صلت امرأة خلف امرأة لا عن يمينها صحت صلاتها عند الجمهور، وهناك قول بالبطلان.
قال المرداوي أيضا في الإنصاف: فائدة: لو أَمَّت امرأة واحدة، أو أكثر، لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة، على الصحيح من المذهب، قطع به القاضي في التعليق، واقتصر عليه في مجمع البحرين، وقدمه في الفروع، وصحح المصنف في الكافي الصحة. اهـ.
وراجعي المزيد عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك في الفتوى: 14806.
وإمامة النساء صحيحة، ولو تبيّن أن من تقدّمت لإمامتهن غير بالغة، لأن إمامة الصبي صحيحة، كما تقدم في الفتوى: 18878.
والله أعلم.