عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بحلف الزوج على أمر يظنه لم يقع، والزوجة تعتقد وقوعه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أعتقد أن زوجي غاضب مني في أمر ما، وحاولت أن أصالحه، ففوجئت بكلام آخر، حيث جاء باللوم على أختي؛ فأصابني الضيق منه جدا، وحصل ما يشبه المشاجرة بيني وبينه؛ لأنني لم أعترف أنه على حق.
وقد كنت في البداية أحاول إرضاءه، لكنني بعد هذا لم أفعل، لغضبي من كلامه، وكنت أقول له إنني كنت أحاول أن أرضيه، وأهدئ الدنيا بيننا، لكنه حلف بالطلاق ثلاثا أن هذا لم يحصل، فخفت جدا من حلفه، ولا أعرف هل وقعت طلقة بيننا؟ أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد حلف يظن صدق نفسه أن هذا الأمر لم يحصل: فقد اختلف الفقهاء في حكم وقوع طلاقه، فيمكنك أن تطالعي فيه الفتوى: 282025

وقد ذكرنا فيها أن بعض أهل العلم كالشافعية، وشيخ الإسلام، ومن وافقهم رجحوا القول بعدم وقوع الطلاق.

وإذا كان كاذباً في هذا الحلف، فالطلاق نافذ عند الجمهور ولو لم ينوه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه طلاق، بل عليه بالتوبة.

وراجعي في ذلك الفتوى: 71165.

وبما أن هنالك حاجة لمعرفة حقيقة حاله في هذا الحلف، فإننا ننصح بأن يشافه أحد العلماء، أو أن يراجع دار الإفتاء، أو يرفع الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

وننبه إلى أن يسود بين الزوجين الاحترام، وأن يحلا مشاكلهما بالحكمة والتروي، والحذر من الطلاق، لما له من عواقب سيئة في الغالب.

والله أعلم.