عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق على أمر يعتقده فبان خلافه
حلفت بالطلاق أنني لم أقم بكتابة هذه الورقة، وأكد لي صديق أنني لم أكتبها قبل حلفي لليمين، وبعد مرور شهر وجدت أنني كنت قد كتبت الورقة بالفعل، فما الحكم الشرعي لذلك؟.وجزاكم الله عنا كل خير الجزاء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وقوع طلاق من حلف على أمر يعتقده فبان خلافه، وقد بينا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 56669، وقد ذكرنا فيها أن بعض أهل العلم كالشافعية وشيخ الإسلام ومن وافقهم رجحوا القول بعدم وقوع الطلاق ولا حرج على الشخص المقلد أن يأخذ بقولهم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه وتبين بخلافه فلا طلاق عليه. اهـ.
وجاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه واعتقادًا منه، أنه مصيب، فلا يقع الطلاق، بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قولي العلماء. اهـ.
والله أعلم.