عنوان الفتوى : ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها، بناء على وعد رجل لها بالزواج بعد الطلاق.
توجد حالتان لأفراد، مطلوب معرفة الرأي الشرعي فيهما:
الحالة الأولى: إذا قال شخص لامرأة متزوجة ما معناه: أنها إذا طلقت فإنه يريد أن يتزوجها، وزوج هذه المرأة لا يصلي إلا صلاة الجمعة، وهذه المرأة طلبت الطلاق من الزوج. فهل يجوز للمرأة طلب الطلاق؟ وهل يجوز للشخص الأول قول ما قاله لها؟
الحالة الثانية: إذا قال شخص لامرأة متزوجة مثل ما قاله الشخص الأول في الحالة الأولى، وهذه المرأة طلبت الطلاق من زوجها، فوافق على طلاقها.
فهل يجوز للمرأة طلب الطلاق؟ وهل يجوز للشخص قول ما قاله لهذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله، ولا سهم في الإسلام لمن تركها، فإن كان زوج المرأة مفرطا في الصلاة المفروضة؛ فينبغي عليها أن تجتهد في استصلاحه، وإعانته على التوبة إلى الله، والمحافظة على الصلاة.
وإذا لم يتب وبقي متهاونا في صلاته؛ فالأولى لها مفارقته بطلاق، أو خلع.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
وانظر الفتوى: 143667
وإذا لم يكن الزوج مفرطا في فرائض الله، ولا مسيئا عشرة زوجته؛ فلا حقّ لها في سؤاله الطلاق. لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. انتهى.
وأمّا الشخص الذي يعد المرأة المتزوجة بالزواج منها إذا طلقت من زوجها، سواء كان زوجها تاركا للصلاة، أو محافظا عليها؛ فهذا الشخص مرتكب لمعصية كبيرة، لإفساده المرأة على زوجها، وهو من كبائر المحرمات، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا.
قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: أي خدع وأفسد زوجة امرئ أي رجل كان. انتهى.
ووعد المرأة بالزواج داخل في إفسادها على زوجها.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده. وانظر الفتوى: 118100
والله أعلم.