عنوان الفتوى : من فتاوى المرأة المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد: أرجو من سماحتك التفضل بالإجابة على جميع هذه الأسئلة نظراً لأهمية ذلك،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فلا حرج في عمل المرأة مزينة للنساء إذا خلا عملها مما نهى عنه الشرع الحكيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2984.
2- أما عمل المرأة معلمة فتراجع فيه الفتوى رقم: 30155.
وإذا كانت المرأة كبيرة في السن ولم تبلغ حد المتجالة أو كانت شابة فإن اختلاطها بالرجال وكشفها عن وجهها بينهم لا يجوز، وأما إذا كانت عجوزاً لا أرب للرجال فيها إطلاقاً فلا حرج عليها حينئذ في شيء مما ذكر، قال الدسوقي: النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجال فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها، ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك.... 1/335.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وجوب ستر وجه المرأة محل خلاف بين أهل العلم، وعند خشية الفتنة يتفقون على وجوب ذلك، وراجع الفتوى رقم:5224.
3- تراجع في حكم بيع وتصليح التليفزيون وما معها الفتوى رقم: 10101.
4- تراجع في حكم فتح محل إنترنت الفتوى رقم: 6075، والفتوى رقم: 3024.
السؤال الثالث: تراجع الفتوى رقم:4508 في حكم جهر المرأة في الصلاة.
السؤال الرابع: تراجع الفتوى رقم:7392 في معرفة الأوقات المنهي عن التنفل فيها، كما تراجع الفتوى رقم:7776 لمعرفة أفضل وقت لصلاة الضحى.
السؤال الخامس: فأما الطبل فهو من الحرمات، وراجع فيه الفتوى رقم:33031.
وأما الزغاريد فقد اختلف فيها أهل العلم تبعاً لاختلافهم في صوت المرأة هل هو عورة أم لا، والمعتمد أنه ليس بعورة، وعليه فهي مباحة إذا لم يخش افتتان الرجال بها أو تلذذهم من سماعها، قال الخرشي في صوت المرأة: المعتمد كما أفاده الناصر اللقاني في فتاويه وشيخنا الصغير: أنه ليس بعورة، ونص الناصر: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأعراس، سواء كان زغاريت أم لا.... 1/271.
السؤال السادس: الذي يمكننا الإجابة عليه في موضوع الحناء إذا كانت تشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فإن وضوء واضعها لا يصح إلا إذا أزالها، وأما السؤال عما إذا كانت تمنع وصول الماء أو لا تمنعه، فهذا إنما يعرفه الشخص الذي هي على رأسه، فهو الذي يستطيع تمييز ما إذا كانت الكمية الموضوعة على رأسه تبلغ من الكثافة ما يكون حائلاً دون وصول الماء أو لا تبلغه.
والله أعلم.