عنوان الفتوى: حكم فتح صالونات تجميل النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن على المرأة أن تتجمل لزوجها، وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة. وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل. إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به، وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها، ولا تبرز زينتها للأجانب، ولا تفتن الناس بذلك، وخلا من عمل محرم، كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها، لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها. فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إلزام الرجل زوجته بالعمل في عمله الخاص
هل يجوز للمرأة مداواة الرجال في فترة التدريب؟
أحكام عمل المرأة دون رضا زوجها واشتراطه أن تعطيه من راتبها مقابل السماح
من شروط ممارسة المرأة الطب
عمل المرأة في إزالة شعر العانة للنساء بجهاز الليزر
عمل الزوجة في بنك دون المساعدة في النفقة على المنزل
عمل المرأة وبقاء الرجل عند الأطفال