عنوان الفتوى : يجب على المرأة أن تتوقى نظر الرجال إليها
أعمل مدرسة وأريد أن ألبس النقاب، وعلمت أن المنقبات يمنعن من التدريس، فماذا أفعل وهل لا بد من النقاب أم أن الخمار هو الفرض؟ كما أنني بعثت بسؤال عن شكل القبر الشرعي، ولم يصلنى الرد ولم أجد الإجابة فى باب جديد الأسبوع رغم إشارة سيادتكم لي بذلك على بريدي الإلكترونى00 أرجو من سيادتكم بعض الاهتمام ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز.
وذلك لأن الوجه هو مجمع محاسن المرأة، ومكمن الفتنة بها، إذ لا يعرف قبحها أو جمالها إلا عن طريقه غالباً، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب تغطيته ـ وهو الراجح عندناـ وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 21676.
وبناء فعلى هذا على المرأة التي تضطر للخروج من أجل العمل، أن تغطي وجهها، هذا هو الأصل، فإن لم تتمكن من العمل إلا بارتكاب هذه المعصية وجب عليها تركه في حال السعة والاختيار ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كانت ثم ضرورة لعملها كنفقة واجبة عليها للوالدين أو الأولاد، وليس لها من يعولها، فلا مانع لها حينئذ من خلع النقاب لأجل هذه الضرورة، فالقاعدة أن "الضرورات تبيح المحظورات" لكن على المرأة أن تتوقى نظر الناس إليها، مع الالتزام بالنقاب إن أمكن، إذ (الميسور لا يسقط بالمعسور) و(الضرورة تقدر بقدرها )، ومن الضرورات المبيحة لذلك أيضاً احتياج المسلمين إلى ما عند المرأة من العلم النافع الذي لا يستطيع القيام به غيرها، لأنه يصير عليها فرض عين، ولتراجع الفتوى رقم:
23057.
والله أعلم.