عنوان الفتوى : صورة بيع العينة إن كان بغير تواطؤ
كنت أعرض سيارتي للبيع بمبلغ: 4500 دولار، حتى أتمكن من شراء أخرى جديدة، فعرض عليَّ أحدهم شراءها بمبلغ: 5500 دولار، على أن يقسط المبلغ: 500 دولار شهريا، على أن يكون أول قسطٍ بعد مضي خمسة أشهر من تاريخ الشراء، حيث يمر بضائقة مادية، ولا يستطيع أن يدفع إليَّ ثمنها مقدمًا، وقد تمت البيعة على ذلك الأساس، ثم علمت بعد ذلك أنه يعرض السيارة للبيع بثمن بخس عند بعض التجار حتى يتمكن من سداد ديون كانت عليه، وأنا في ذلك الوقت كنت أبحث عن سيارة جديدة أشتريها، فلم أجد، فساورني بعض الندم أن بعت سيارتي القديمة، قبل أن أشتري سيارة جديدة. وفي هذا الوقت جاء إليَّ هذا الشخص، وعرض عليَّ أن يبيعني سيارتي القديمة بمبلغ: 3500 دولار، بشرط أن أُسدد له المبلغ نقدًا، فهل يجوز لي شراؤها بهذا المبلغ؟ وهل هذا الفرق بين البيع والشراء يكون حلالًا؟ أم به أية شبهة؟ مع العلم أن نيتي وقت البيع هو شراء سيارة جديدة، لكنني لم أتمكن، لغلاء سعر السيارات الجديدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة على صورة بيع العينة، وراجع في ذلك الفتوى: 67071. وبيع العينة محل خلاف بين أهل العلم، حتى ولو مع التواطؤ عليه بين المتبايعين.
وأما مع عدم التواطؤ؛ فالأمر أقرب. ومن منعها حينئذ، فإنما منعها سدًّا للذريعة، لا لتحقق معنى الربا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: مسألة العينة -وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك- فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة... وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني، سدا للذريعة. اهـ.
وما دام عود السائل لشراء هذه السيارة ممن باعها له، كان بعد مُدَّة، ولم يكن الغرض من ذلك هو حصول زيادة ثمن البيع الآجل، عن ثمن الشراء العاجل، فالأظهر أنه لا يحرم، كما سبق بيانه في الفتوى: 333085.
وانظر الفتوى: 5987.
والله أعلم.