عنوان الفتوى : أحوال بيع الكرتون ناقص العدد
كنت أعمل في مكان آخذ بضاعة وأبيعها في كرتون، والمفروض أن عدد الحبات فيها: 100، وعندما أرجعتها قمت بعدها فوجدتها: 99 حبة، علما أنني لم آخذ الحبة الناقصة، واحتمال أن يكون النقص من المصنع نفسه، لأنني لم أحسب الحبات قبل أخذها، فمن ناحية شرعية، وحق الله، فما المطلوب مني في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بعت الكرتون بعد علمك بنقص العدد الموجود فيه، والمشتري لا يعلم النقص، فقد خدعته، وعليك ضمان ذلك النقص، ولا عبرة بكونك قد اشتريت الكرتون من المصنع على أن العدد داخله مائة، ما دمت قد عددته، ووجدته ناقصا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا بقدر ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة، وقيمته لو كان سالما عشرة، وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.
ولك الرجوع على المصنع إن شئت، ومطالبته بالنقص الذي وجدت، ويلزمك فيما يستقبل أن تبين للمشتري حقيقة العدد داخل الكرتون إن اطلعت على نقص فيه، لما رواه مسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر على صبرة طعام، فأدخل يده، فنالت أصابعه بللًا،، فقال: ما هذا -يا صاحب الطعام؟! قال: أصابته السماء -يا رسول الله- قال: أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ من غش، فليس مني.
وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا، محقت بركة بيعهما.
والله أعلم.