عنوان الفتوى : حكم بيع منتجات تحتوي على كحول
هناك متاجر، ومحلات تكون مختصة في بيع أدوات التنظيف، مثل ملمع البلاط، ومعطرات الجو، وسوائل الجلي، والعديد من هذه المنتجات، وشامبوهات الاستحمام. ومن المعروف أن أغلب هذا المنتجات تحتوي على الكحول الإيثيلي، وأنتم قلتم في عدة فتاوى إن الكحول المسكر يأخذ حكم الخمر في النجاسة.
فهل يجوز فتح محل مختص في بيع هذه المنتجات، خصوصا أنها تحتوي على الكحول، وأعتقد أن نسبة الكحول كبيرة فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول المستخدم في مثل هذه المنتجات، وكذلك بعض الأدوية، والأطعمة، لا يبقى له حكم النجاسة، ولا الحرمة غالبا؛ لأنه ينقلب إلى مواد مباحة، غير نجسة أثناء التصنيع: إما بالاستحالة، وإما بالاستهلاك.
وراجع في ذلك الفتوى: 382135.
وعليه؛ فلا حرج في استعمال هذه الأشياء، ولا في الاتجار بها، حتى على القول بنجاسة الكحول الداخل في تصنيعها.
وهناك قول آخر معتبر بأن الكحول ليس خمرا، ولا نجسا، وقد بينا وجه هذا القول، واعتباره في الفتوى: 420430.
والله أعلم.