عنوان الفتوى : حكم بيع المشتري السلعة إلى من اشتراها منه بعد مدة
بعت لزميلي سيارة بالقسط على عامين، وبعد حوالي 6 أشهر أراد أن يبيعها لي. هل يجوز ذلك سواء باعها لي بالقسط أو فورا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه ليس هناك تواطؤ، أو اتفاق مسبق بين السائل وزميله على إعادة المبيع، بدليل أن زميله امتلك السيارة ستة أشهر بالفعل. وحينئذ، فلا حرج على السائل في العودة لشراء هذه السيارة من زميله.
فقد أشار الحافظ ابن حجر إلى اتفاق العلماء على صحة البيع الثاني إذا وقع بعد مدة -كما هو الحال هنا- لما في ذلك من الدلالة على عدم اشتراط البيع الثاني في البيع الأول، وأنه ليس مقصود العقد بيع دراهم عاجلة، بأكثر منها مؤجلة.
فقال في فتح الباري: واستدل -يعني على مذهب الشافعي بجواز العينة- بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح. فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل، فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه، فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل، أو قبله، ثم وقع العقد بغير شرط، فهو صحيح، ولا يخفى الورع. اهـ.
وقال الصنعاني في سبل السلام: وأيد ما ذهب إليه الشافعي، بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة. اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 205897، 167267، 256360.
والله أعلم.