عنوان الفتوى : بيع السلعة بعد تملكها للبائع
أعمل عملا جزئيا مع رجل يبيع سيارات بطريقة التورق، وسألته سابقا فقال لي إنه يحوز السيارة، ثم يبيعها، وأعرف رجلا يحتاج إلى المال، فسعيت بين الاثنين لإتمام البيع والشراء، وكان كالتالي: ذهب الرجل إلى معرض سيارات، واختار سيارة، ودفع ثمنها، وأخذ بذلك ورقة، وتركها في المعرض، ثم قابل المشتري في مكان ما، وأتم عقد بيع السيارة للمشتري، وكتب له تنازلا عن السيارة. ولما سألته لماذا لم تأت بالسيارة معك؟ قال: إذا ذهبت بها كيلومترات سينقص ذلك من أجرها إذا أراد المشتري بيعها، ثم أعطى المشترى مفتاح السيارة، وقال له: هي في المعرض الفلاني، اذهب وخذها، فذهب المشتري إلى المعرض وأخذ السيارة، وانصرف إلى خارج المعرض، ثم عاد إلى المعرض، وقال أنا أبيع هذه السيارة من يشتريها؟ فقال صاحب المعرض: أنا أشتريها. بكم؟ بكذا، وأتما البيع، علما بأن البائع الأول لا يشترط على المشتري أن يبيعها للمعرض، فمن حق المشتري أن يتملكها إذا أراد، أو يبيعها لأي معرض آخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرته، لا حرج فيه، غير أن المشتري كان الأولى له ألا يبيع السيارة لنفس المعرض بعدا عن شبهة العينة، لكن ما دام ذلك حصل من غير تواطؤ، فلا حرمة فيه، ولا يلزم اصطحاب البائع للسيارة من المعرض، بل له تركها به، وهذا ما بيناه مفصلا في الفتاوى أرقام: 9013/146317/198517
وبهذا يتبين لك أنه لا حرج عليك في العمل المذكور .
وأما السمسرة التي أخذتها من المشتري، فإن كنت تفعلها خارج وقت دوامك أو يأذن لك فيها صاحب العمل ولو في أثناء دوامك، فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها, وقد بينا أحوال عمل الأجير عند غير مستأجره في الفتوى رقم: 33287
والله أعلم.