عنوان الفتوى : حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
شخص طلب من شخص قرضا بمليون ريال، فقال له: المليون سيكون مليونا ومئتين. بعد سنة اتفقا على ذلك، فذهب إلى معارض السيارات واشترى له سيارات بمليون، في أورق الجمارك، ثم كتب ورقة بذلك، ثم جير السيارات باسم طالب القرض، فباعها على المعرض بستمائة وخمسة وتسعين ألفا، واستلم المبلغ من المعرض. فما رأيكم بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلكي تكون هذه المعاملة معاملة تورق صحيحة، يلزم أن يكون الطرف الأول قد اشترى السيارة شراء حقيقيا، واستقر عليه ضمانها، ثم بعد ذلك باعها لطالبها (المشتري الثاني) لينتفع بثمنها. ولا يؤثر في ذلك كون المشتري الأول قد باع السيارة بأكثر من ثمنها الحال؛ لكونه باعها باثمن مؤجل، والبيع بالحال ليس كالبيع بالآجل. كما لا يؤثر في ذلك أيضا بيع المشتري الثاني للسلعة بأقل من ثمن المثل لينتفع به.
وأما بيعه للسيارة على المعرض الذي اشتراها الطرف الأول منه: فإن كان ذلك دون مواطأة بينه وبين المعرض على شرائها منه إذا آلت إليه؛ فلا بأس.
جاء في فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ... وأما أنه يبيعها على الذي اشتريت منه في الأول؛ فهذا إن كان فيه مواطأة، قال التاجر للدائن: أنا أبيعها عليك على شرط أن المستدين يبيعها علي؛ لأن المستدين سيبيعها علي، إذا كان في هذا مواطأة واتفاق؛ فهذا لا يجوز؛ لأن هذه حيلة. أما إذا كان البائع الأول استلم القيمة وسلم السلعة، والمشتري باعها على المستدين، والمستدين عرضها للبيع فيمن يزيد، وجاء البائع الأول الذي استلم قيمتها فاشتراها؛ فهذا لا بأس فيه؛ لأنه لا مواطأة فيه. اهـ.
والله أعلم.