عنوان الفتوى : الوكيل في نقل الأموال أمين فلا يتحمل ما يُفرض عليها من غرامات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم في دولة ما، كان لدي 80 غراما من الذهب في دولة ما. فكانت هناك عائلة من تلك الدولة التي أقيم فيها، متواجدة في تلك الدولة. فقمت بإرسال الذهب معهم.
فعند رجوعهم إلى الدولة التي أقيم فيها، اكتشفت الشرطة في المطار أنهم يحملون 500 غرام من الذهب -الذهب لعدد من الأشخاص- فتمت مصادرة الذهب الخاص بهم، لكن ذهبي لم يصادر، وقد أخذته.
بعد فترة اتصلوا علي يريدون مبلغا من المال غرامة الذهب المصادر -الدولة فرضت عليهم 14 يورو غرامة على كل غرام ذهب- لكن ذهبي لم يصادر مع ذَهَبِهم. وهم يريدون مني أن أدفع معهم على عدد غرامات الذهب الخاص بي.
هل يجب علي الدفع مع أن ذهبي لم يصادر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه قضية نزاع وخصومة بينك وبين تلك العائلة، والفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء. ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. والفتوى لا تفصل بين المتخاصمين، ولا ترفع النزاع بينهم.

وقد ذكرنا ضمن التعريف بمنهجية الفتوى في موقعنا: (الاعتذار للسائل، وإحالته للقضاء الشرعي في مسائل الخصومات، والمناكرات).

ومن حيث العموم: فإن الوكيل في إيصال الأموال أمين، لا يتحمل ما يُفرض عليها من غرامات ونحوها ما دام لم يَتعدَّ أو يفرط.

قال ابن قدامة في الكافي: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط، بجعل وبغير جعل؛ لأنه نائب المالك، أشبه المودع، والقول قوله فيما يدعيه من تلف، وعدم تفريط وخيانة لذلك .اهـ.

وانظر للفائدة، الفتاوى: 121676- 298777 - 176569.

والله أعلم.