عنوان الفتوى : من يتحمل غرامة البضاعة التي صادرتها الجمارك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت مخلصا "جمركيا" بضاعة ليقوم بتخليصها كما في الفتوى رقم 54824 ولكن الجمارك صادرت البضاعة مقابل غرامة تعادل أكثر من ثمن البضاعة،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت البضاعة غير محظورة، وإنما وضعت الغرامة في مقابل تخليصها، فالأصل هو تحمل مالك تلك البضاعة لما يلزم عنها من غرامات أو غيرها، والمخلص الجمركي إنما هو مجرد وكيل، فهو مؤتمن ولا ضمان عليه، إذا لم يكن منه تفريط أو تقصير، وكذلك الوسيط بين المخلص وصاحب البضاعة.

وبناء عليه، فمن فرط منهما أو قصر فيما وكل فيه وتسبب فيما لزم عن البضاعة كان ضامناً، وإلا بأن لم يكن منهما تقصير أو تعد فلا ضمان، وإنما هو على مالك البضاعة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 65936.

وأما إن كانت البضاعة المذكورة يحظر إدخالها لذلك البلد لضررها وخبثها كالمخدرات ونحوها، أو منعت لا لذاتها بل لمصلحة عامة كمنع بعض البضائع لمصلحة تجار البلد ومصانعه ونحو ذلك، وكانت الغرامة المذكورة بسبب إدخالها، فإنما تلزم المخلص الجمركي إذ هو المباشر للذنب، والغرامة جاءت بسبب ذنبه..

لكن ننبه إلى أن الضرائب الجمركية منها ما هو مشروع يلزم سداده ودفعه، ومنها ما هو ظلم وجور لا يلزم دفعه ولمن استطاع التحايل عليه والتهرب منه فعل ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54824.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة