عنوان الفتوى: صرف المال المكتسب من بيع الخمور للفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد كان هناك نوع من الإلزام في فترة سابقة، بتقديم الكحول في المطعم التابع للشركة. وهذا لمرة واحدة في عمر المنشأة، ولن يتكرر مطلقا في المستقبل إن شاء الله.
نود السؤال عما إذا كان هنالك أي حرج، إذا ما تم توزيع هذا المال الآتي من دخل الكحول، على الموظفين البسطاء في الشركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المكتسب من بيع الخمور، مال حرام، وكسب خبيث. وما دام الموظفون على علم بحقيقة المال، وأنه ثمن الكحول. فإنه لا يحل لهم قبوله هدية من الشركة.

وقد بينا أن الهدية لا تحل للآخذ إذا علم أنها من كسب خبيب كبيع المخدرات -ومثلها الخمور- في الفتوى: 372292

ومن كان من الموظفين فقيرا، جاز له الأخذ؛ لأن المتعين في ذلك المال التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، أو دفعه للفقراء.

كما قال النووي في المجموع: يَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ، وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ، وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ. وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ ...

وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ، بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا. اهــ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه