عنوان الفتوى: ما حكم الهدية من المال المكتسب من زراعة الحشيش؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الهدية من المال المكتسب من زراعة الحشيش، كالخبز مثلًا؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمال المكتسب من المتاجرة في الحشيش مالٌ خبيثٌ، وإذا اشتُرِيَتْ به هديةٌ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ قَبُولُها، ما دام يعلم أنه اشتراها بالمال المكتسب من التجارة في الحشيش، سواء كانت الهدية طعامًا ـــ كالخبز ـــ أم غيره، جاء في شرح الخرشي المالكي على مختصر خليل: وَأَمَّا مَنْ جُلُّ مَالِهِ حَرَامٌ، فَمَمْنُوعٌ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ، وَأَمَّا مَنْ جَمِيعُ مَالِهِ حَرَامٌ، فَقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: يَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَقَبُولُ هِبَتِهِ، وَمُعَامَلَتُهُ، أَيْ: إنْ عَلِمَ أَنَّ مَا أَطْعَمَهُ، أَوْ وَهَبَهُ، قَدْ اشْتَرَاهُ، أَيْ: بِعَيْنِ الْحَرَامِ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ دَفَعَ فِيهِ عَيْنَ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ ... اهـ، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 170535. عن معاملة من ماله حرام بين الحرمة والكراهة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها