عنوان الفتوى : الطلاق الصادر من المحكمة المدنية
أقيم في بلد أجنبي منذ 10 سنوات، وعمري: 41، كنت متزوجة، ولدي بنت عمرها: 10 سنوات، وابن عمره: 9 سنوات، وقبل 4 سنوات أعلن زوجي وقتها مثليته رسمياً.. وطبعا طلقت منه في محكمة أجنبية، فهل طلاقي منه شرعي، ويكفي، حيث لم أطلق عن طريق محكمة شرعية؟ وهل أنا في حل منه أمام الله، وهو يصر على أنني ما زلت زوجته.. والمحكمة الأجنبية مدنية طبعا؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجك شاذ جنسيا، فهذا أمر خطير؛ لأن حقيقة هذا فعل عمل قوم لوط، الذين أهلكهم الله بسببه، وقد حكى القرآن قصتهم، وجعل الشرع لهذا الفعل عقوبة شديدة، كما سبق بيانه في الفتوى: 6872، وقد ضمناها بعض سبل العلاج.
وإن كان قد تجرأ، وأعلن هذا البلاء الذي هو فيه، فالأمر أخطر، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة، إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان: قد عملت البارحة كذا، وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
ولا شك في أنه لا خير للمرأة في البقاء في عصمة زوج هذه حاله، إن لم يتب توبة نصوحا، ويرجع إلى ربه.
وإذا صدر الطلاق من المحكمة المدنية، فإنك تتوجهين به إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، وفق ما نص عليه البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد فقد تطرق إلى: (أن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية) انتهى
والله أعلم.