عنوان الفتوى : الاشتراك في دورة بشرط دفع مبلغ تأميني يسترد مع خصم جزء منه كمصروفات إدارية
ما حكم الاشتراك في دورة تدريبية على الإنترنت فيها الشرط الآتي: ما تتحمله هو مبلغ تأميني مسترد يكون ضمانًا لحضورك والتزامك معنا في الكورسات، وأيضا المبلغ يكون 500 جنيه، وسيسترد بعد نهاية الكورسات مخصوم منه 30% مصروفات إدارية.
والظاهر أن هذا للحضور على الإنترنت، والحضور في الفرع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في الاشتراك بهذا الشرط. ويكون تكييف المعاملة أن أجرة الاشتراك تتردد بين هذا المبلغ (500 جنيه) لمن لم يكمل الدورة؛ لأن الأجرة تستحق بمجرد الاشتراك والتمكين، وبين مبلغ (150) لمن أكملها، وهو قيمة 30% من أصل المبلغ.
وليس في هذا جهالة بالأجرة، وإنما فيه ترديدها بين قيمتين معلومتين، متعلقين بوصفين منضبطين.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار الشرعي رقم (34) المتعلق بإجارة الأشخاص:
يجوز ترديد الأجرة، وجعلها مبلغا محددا في حالـة تعجيـل الأجـير بإنجـاز عملـه في زمـن محـدد، وجعلها مبلغا أقل في حالة إنجازه في زمن آخر أطول من الزمن الأول، وكذلك الحال إذا ربطهـا بمكانين، أو بنوعين مختلفين، أو بتخصصين مختلفين. اهـ.
وبيَّن المعيار وجه ذلك بقولهم: مستند جواز ترديد الأجرة بين حالتين معينتين هو أن ذلك لا يؤدي إلى الغرر والجهالة، وأنه جرى به العرف، وأجازه جماعة من الفقهاء. اهـ.
والله أعلم.