عنوان الفتوى : عقد الزواج عن طريق وسائل التواصل، وتصريح الزوج ببطلان العقد، هل يعدّ طلاقًا؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطبتُ فتاة في دولة أخرى، وكنا نتحدّث عبر الهاتف، واتفقنا على الزواج، وعلم أهلها، وخفت من كلامي المُحرَّم معها، فتوصلنا إلى أن نعقد الزواج عبر التيليجرام، وفي مكالمة هاتفية عبر التيليجرام، ودخول اثنين من الشهود في المكالمة -كان أحدهم بجواري، والآخر في مكان آخر-، ودون حضور الوليّ، عقدنا الزواج بالإيجاب والقبول، وتحديد مهر معين، وعلى مذهب أبي حنيفة، ولكني ارتبت في الأمر، ومكثت طوال الليل أبحث، وبعد قراءة كثير من الفتاوى ومراجعتها، كتبت لها وللشهود ما نصّه: "إن هذا العقد باطل، ولا يؤخذ، ولا يعتدّ به، وكأن شيئًا لم يكن، وأنا أبرأ إلى الله من خطئي. والآن أريد تجديد العقد بحضور الوليّ، والشاهدين"، فهل كلامي الذي قلته لها يعدّ طلاقًا، ويلزم مهر جديد، أم إنه يجدّد العقد فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد الزواج لا يصحّ عند جماهير الفقهاء إلا بوليّ، وحضور شاهدين؛ وأمّا الشهادة عن بُعد؛ بمعنى حصولها عن طريق وسائل التواصل الحديثة؛ فقد منع صحّتها كثير من أهل العلم المعاصرين؛ احتياطًا لعقد النكاح، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. وراجع الفتوى: 96558.

وعليه؛ فالعقد المذكور غير صحيح.

وتصريحك بعد ذلك ببطلان العقد بعدما تبيّن لك حكمه؛ ليس طلاقًا، ولا تستحقّ المرأة شيئًا من المهر الذي سمّيته في العقد الفاسد؛ فإنّ العقد الفاسد إذا لم يحصل معه دخول بالمرأة؛ فلا تستحق شيئًا من المهر، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: فأما النكاح الفاسد: فإذا افترقا قبل الدخول -بطلاق، أو غيره-، فلا مهر فيه. انتهى.

وعليه؛ فلا حرج عليك في العقد على المرأة عن طريق الوليّ والشهود، ولا يحتسب عليك طلاق.

والله أعلم.