عنوان الفتوى : حكم رد السلام على الزوجة بنية الطلاق
هل: وعليكم السلام، في رد السلام على الزوجة. من كنايات الطلاق، إذا صاحبتها النية، عند الشافعية؟
أرجو جوابا مع الدليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق عند الشافعية وغيرهم من جمهور الفقهاء، بِرَدِّ الرجل السلام على الزوجة، ولو نوى به الطلاق؛ لأنه لفظ لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، فليس من صريح الطلاق، ولا من كناياته.
قال الإمام الشافعي في الأم: وإن كلَّم امرأته بما لا يشبه الطلاق، وقال أردت به الطلاق، لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به....... انتهى.
ونرجو أن لا يكون هذا السؤال نابعا عن وسوسة منك في الطلاق، فإن كنت مصابا بالوسوسة في ذلك فلا تلتفت إليها، ولا تشغل نفسك بها، فمن كان مغلوبا بالوسوسة لا يقع طلاقه ولو تلفظ بصريح الطلاق، كما نص على ذلك الفقهاء.
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم أيضا: ... ومن غلب على عقله بفطرة خلقة، أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق، ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمُبَرْسَم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوباً على عقله. انتهى.
فالإعراض -إذن- خير علاج، وكذلك الرقية الشرعية، والإكثار من الذكر ونحو ذلك.
سئل ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- عن داء الوسوسة هل له دواء؟
فأجاب: له دواء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية، وإن كان في النفس من التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك؛ لم يثبت. بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفّقون... انتهى.
وانظر للمزيد الفتوى: 3086
والله أعلم.