عنوان الفتوى : الواجب على الزوج تجاه الدَّين الذي على زوجته العاجزة عن السّداد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجتُ منذ شهر، وبعد الزواج أخبرتني زوجتي أن أحد إخوتها تعرَّض لضائقة مالية؛ مما استدعى من زوجتي أن تأخذ قرضًا من البنك باسمها لأخيها، وقد مرَّ على ذلك خمسة أشهر، فماذا أفعل؟ وأنا أرى أن أخاها لن يستطيع سداد أقساط القرض، وهي ليست صاحبة مال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يلزمك شيء تجاه هذا الدَّين، ولا يجب عليك سداده، ولو كانت زوجتك عاجزة عن الوفاء به، وانظر الفتوى: 434830.

وإن تبرّعت تكرُّمًا منك، وإحسانًا لزوجتك بسداد هذا القرض -حتى يتيسّر لها، أو لأخيها ردّ المبلغ إليك-؛ فلك -بإذن الله- الأجر والثواب من الله.

والله أعلم.