عنوان الفتوى : تخلية السكن المشترك من الإعانة على فعل الفاحشة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وصديقي مغتربان في إحدى الدول، ونتقاسم سكنا مشتركا، أي نعيش في غرفة مشتركة.
بالأمس بينما كُنَّا في مكان العمل، أخبرني أنه أحضر امرأتين إلى البيت؛ لارتكاب الفاحشة. وطلب مني ألا أرجع إلى الغرفة في تلك الليلة؛ لأن المرأتين سوف تنامان معه في غرفتنا. فعلت ما طلب مني، وذهبت لقضاء تلك الليلة عند أحد أصدقائي.
فهل أنا مشارك في الذنب؛ لأني تركته يرتكب المعصية في غرفتنا المشتركة، ولم أمنعه؟
وماذا يجب عليّ أن أفعل، مع العلم أننا ندفع إيجار الغرفة التي نسكن فيها بالتساوي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأ السائل، وأساء، وظلم نفسه، وظلم صاحبه بمطاوعته إياه في طلبه المستنكر! وكان الواجب عليه ألا يطيعه، بل ينكر عليه وينهاه عن المنكر، ويمنعه من ارتكاب المعصية في السكن الذي هو شريك فيه، لا أن يعينه بتخلية الغرفة له لارتكاب الفاحشة، والعياذ بالله.

وعلى أية حال، فعليك أن تستغفر الله -تعالى- وتتوب إليه، وأن تنصح صديقك بالتوبة إلى الله تعالى. فإن تاب، وإلا فلا خير في مصاحبته ومجاورته في السكن.

وراجع في ذلك الفتاوى: 200788، 420241، 136608.
والله أعلم.