عنوان الفتوى : امتناع المرأة من الإنجاب لسكنها في بيت أهلها الضيّق ورفض أبيها أن تسكن بعيدة عنه
أنا متزوجة منذ خمس سنوات، ومعي ابن، وزوجي مغترب، وأنا أسكن في بيت أهلي، وزوجي يخرج لزيارتنا كل سنتين، ويريد مني أن أحمل وأنا رافضة؛ لأني أسكن في بيت أهلي، والبيت ضيّق، ولأن زوجي يُطيل في غربته، وأهلي ينصحوني أن لا أحمل، فهل آثم إذا رفضت الإنجاب في بيت أهلي، وزوجي يريد ذلك؟ وأبي لا يسمح بخروجي من البيت للسكن في بيت وحدي، أو مع أهل زوجي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، وراجعي الفتويين: 31369، 330457.
وبقاؤك في بيت أهلك؛ ليس عذرًا يبيح لك حرمان زوجك من الإنجاب.
وإذا كان بيت أهلك ضيقًا؛ فلك مطالبة زوجك بمسكن مستقلٍّ مناسب.
ولا حقّ لأبيك في منعك من السكن في بيت آخر يرضاه زوجك؛ فطاعة المرأة لزوجها في المعروف مقدّمة على طاعة أبيها وأمّها، قال ابن تيمية في الفتاوى: المرأة إذا تزوّجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
والله أعلم.