عنوان الفتوى : ليس للزوج أن يمنع امرأته من الحمل
هل طاعة الزوج في تحديد النسل جائزة؟ وهل يحرم الحمل بدون موافقة منه؟ علماً أنني ليس لدي صبيان لكن ثلاث بنات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إنجاب الأولاد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك.
وفي حديث آخر: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد ابن أبي هلال.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. جـ8صـ133.
ومما تقدم يتبين أن لك الحق في إنجاب الأولاد، وليس للزوج أن يمنعك من الحمل.
وأما لو اتفقتما على تنظيم النسل لمصلحة تربية الأولاد، أو شيء من ذلك القبيل، فإنه يجوز لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه.
ويجب التنبه إلى أن قطع النسل كلية لا يجوز، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أثبت الأطباء الثقات أن الحمل يعرض حياة الأم لخطر داهم، وكان قطع النسل كلية هو الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر.
والله أعلم.