عنوان الفتوى : حكم مساواة الإمام في أفعال الصلاة
أرى بعض المأمومين يسبق الإمام، والبعض الآخر يتأخر عنه، وغير ذلك.
أريد نصحهم بالصواب. فهل جميع العلماء متفقون على أن المأموم لا يشرع في السجود حتى يرى الإمام يضع جبهته على الأرض.
وإذا وافقت الإمام في السجود، ولكن تنبهت قبل السجود. فهل أرجع أم ماذا؟
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه عمدا، وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة، مع بيان ما يفعله من سبق إمامه، وذلك في الفتوى: 173867
أما التخلف عن الإمام فقد يكون مبطلا للصلاة في بعض الحالات، وقد لا يبطلها. وانظر المزيد في الفتوى: 381365
وما ينبغي للمأموم فعله في كيفية المتابعة، تراجع له الفتوى: 53974ففيها تفاصيل ذلك.
ومساواةُ الإمام في الأفعال مكروهة، لكنها لا تبطل الصلاة.
جاء في كشاف القناع للبهوتي: (وإن وافقه) أي: وافق المأموم الإمام في الأفعال (كره) لمخالفة السنة (ولم تبطل) صلاته، سواء كانت في الركوع أو غيره. صححه في الإنصاف، وقال: عليه أكثر الأصحاب. اهـ.
ومن وافق الإمام في السجود، أو نحوه فإنه لا يرجع، بل الرجوع خاص بمن سجد قبل إمامه، أو رفع قبله.
قال النفراوي في الفواكه الدواني: وعُلم أنه يجب الرجوع إلى الإمام في السبق في الرفع والخفض. وهذا كله في غير الإحرام والسلام. اهـ.
والله أعلم.