عنوان الفتوى : لا حرج في بيع سلعة التاجر بأجرة معلومة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعرض منتجاتٍ عبر الأنترنت، وعندي مسوقون يعرضون لي تلك المنتجات، مع عدم ملكيتي لتك المنتجات، فهل إذا وكلني التاجر ببيع بضاعته مع معرفته بأنني أضع عمولةً لي وللمسوقين، أخرج من دائرة الحرام.....؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا جعل لك صاحب السلعة أجرةً معلومةً؛ على أن تبيع له سلعته، أو قال لك بعها بكذا، فما زاد فهو لك؛ فهذا جائزٌ،
واستعانتك بمسوقين آخرين في الترويج والدلالة جائزٌ، وانظر الفتويين: 103367، 425131.
والله أعلم.