عنوان الفتوى : لا يحق للشريك التصرف بمال شريكه إلا بإذنه
إذا وجدت شريكي في العمل عاقاً لأمه، فهل يجوز لي مساعدتها من أرباحه وخصم تلك المساعدة من أرباحه دون علمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وسلم أما بعد:
فالذي يظهر أن الشريك لا يجوز له الأخذ من مال شريكه بدون إذنه لأي أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث.
وقد قالوا: إذا أخذ إنسان شيئاً من مالك ظلماً ثم بعد ذلك أودعك مالاً، فلا يجوز لك أن تأخذ حقك من الوديعة بطريق الخيانة.
قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها، وقوله: منها، يعني: الوديعة، والأخذ من مال هذا الشريك المقصر في النفقة على أمه من خصوصيات القاضي. لكن ينبغي لك نصحه وتذكيره بحق أمه ووجوب برها والإحسان إليها، فإن نفع ذلك فبها، وإلا فإن بإمكانك إرشاد هذه الأم إلى الطرق القانونية التي تستطيع بها أخذ كفايتها من ماله، إذا لم يكن هناك من هو أولى منه بالإنفاق عليها.
والله أعلم.