عنوان الفتوى : لكافل اليتيم أن يعطيه من الزكاة أو يدخرها له في حساب اليتيم
أرجو إفادتي عاجلا لو سمحتم : أكفل طفلا يتيما لا يمت لي بأي صلة قرابة أي ليس من المفروض أن أصرف عليه وأكفله في بيتي وأصبح ابني بارك الله لي فيه سؤالي هو: لي مبلغ من المال مودع بأحد البنوك الإسلامية وأريد أن أدخر لهذا اليتيم قيمة زكاة المال المفروضة على هذا المبلغ فهل يجوز الادخار له أم لا وهل يجوز أن أصرف عليه من زكاة المال طوال العام أم لا . أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من يكفل يتيما ويحسن إليه، ينال أجرا عظيما، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3152، مع التنبيه إلى الفرق بين كفالة اليتيم المرغب فيها وبين التبني المحرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5063 و 16816.
وأما حكم إعطاء الرجل زكاته لمن يكفله تبرعا، فجائز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711.
وللكافل أن يصرف عليه منها أو يفتح له حساب ادخار في بنك إسلامي، فيضع الزكاة فيه، المهم أن تكون الزكاة في ملك اليتيم الفقير.
والله أعلم.