عنوان الفتوى : أحكام صناعة الصور

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

في البداية أعتذر عن طول السؤال، وأرجو عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى؛ لأني قرأت أغلبها، ولكن لم أصل للجواب.
أقوم بصناعة دمى الكروشيه، وأعلم أنه لا يجوز صناعة دمى مطابقة لشكل الإنسان أو الحيوان؛ لأنه تصوير، لذلك أحاول أن أبتعد عن الشكل الأصلي.
وأريد أن أعرف هل ما أصنعه يدخل في التصوير أيضا أم لا؟
1- دمى حيوانات، ولكن بسيطة جدا.
مثلا أقوم بصناعة حوت على شكل دائرة فقط، وأضع زعانف وعينين من الأزرار، أو دجاجة على شكل دائرة أيضا، وأجنحة صغيرة وأنقش بالخيوط باقي ملامحها وهكذا، فأقوم بصناعة دمى بعيدة عن الشكل الأصلي، على الرغم من أنه يمكن صناعة دمى مطابقة للأصل.
2- صناعة شخصيات كرتونية شكلها بعيد عن الإنسان الحقيقي يكون لها أقدام وأذرع، ولكن بلا أي تفاصيل لا تشبه الإنسان أو الحيوان على الإطلاق.
وما حكم صناعتها إذا كان الفيلم الذي كانت به الشخصية يحتوي على بعض المخالفات مثل الموسيقى وهكذا؟ وإذا كان ذلك غير مباح. فماذا أفعل في أمر الدمى التي بعتها؟
3-صناعة خضروات أو فواكه، ولكن بمنحها جسدا (أيدي وأذرع بسيطة بلا أصابع) وعيون بالخرز وفم بالخيوط.
فما حكم هذه الأشغال؟
وهل يجوز بيعها، مع العلم أن من يشتريها يبقيها معه للزينة وليس للأطفال؟
ومع للعلم أني بدأت في صناعة هذه المشغولات بعد البحث في الأمر، والتوصل إلى أن هذه الأشكال لا مشكلة فيها، ولكن لكثرة الاختلافات في الفتاوى عادت إلي الحيرة.
أعتذر عن طول السؤال، وكثرة التفاصيل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل التصوير عموما -كما أشارت إليه السائلة- في تفاصيلها خلاف قديم بين أهل العلم، والمقلد يسعه أن يأخذ بقول من يفتيه من أهل العلم المعتبرين طالما أنه لا يقصد بتقليده اتباع الهوى.

فإن اختلف عليه المفتون قلد الأوثق منهم في نفسه، فإن كانوا عنده سواء فليعمل بأي القولين شاء، ولا حرج عليه أن يأخذ بالأيسر منهما. وراجعي في ذلك الفتوى: 431530 وما أحيل عليه فيها.
ومما يرخص فيه من الصور: ما كان ناقص الخلقة نقصا لا تمكن معه الحياة. وكذلك الصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، وراجعي في ذلك الفتويين: 128134، 397759.
وكذلك رسم الأعين أو الأذرع أو الأقدام أو الزعانف، ونحو ذلك، على دائرة أو فاكهة ونحوها: لا يدخل في الصور المحرمة. وراجعي في ذلك الفتاوى: 141537، 435715، 141193.

وأما كون الصورة لشخصية ظهرت في فيلم به بعض المخالفات، فهذا لا علاقة له بحكم الصورة ذاتها، ونحن وإن كنا لا نجزم بحرمة ذلك، إلا إنه ينبغي مراعاة عدم الترويج لما يحرم مشاهدته.
والله أعلم.