عنوان الفتوى : هل للزوج مَنعُ زوجته من التصوير مع صديقاتها وأهلها الثقات؟
هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من التصوير مع أهلها، أو صديقاتها الثقات؟ مع العلم أن الصور لا تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بالحجاب الكامل. والصور محفوظة للذكرى فقط؟ وهل تجب طاعته في ذلك؟ وهل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن في هذه المسألة تفصيلا، وهو أن لا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: أن تكون المرأة من أهل الاستقامة، وأهلها، وصديقاتها من أهل الخير، والصلاح، فيؤمن أن يقمن بنشر هذه الصور، ووقوعها في أيدي الرجال الأجانب، فلا ينبغي له منع زوجته في هذه الحالة؛ فإن هذا قد يوجِد شيئًا من عدم الثقة بينه، وبين زوجته، وقد يدفعها ذلك إلى استخدام هذه الوسائل من غير علمه، بل والتواصل بها على وجه غير مشروع مكايدة لزوجها، والغيرة إن لم تكن في ريبة فليست محمودة.
الثانية: أن يُخشى نشر هذه الصور، ووقوعها في أيدي رجال أجانب بسبب التساهل، ونحو ذلك، فله منعها في هذه الحالة، وتجب عليها طاعته.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 476254.
والله أعلم.