عنوان الفتوى : حكم وَطْءِ السجاد المطبوع عليه صور فواكه وأطعمة
هناك أنواع من السجاد ودعسات المطبخ مرسوم عليها صور طعام مثل: الفواكه، والبهارات، واللحوم، وغير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الأنواع، حيث يداس عليها، وربما يمسح الناس بها أحذيتهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تصوير الأشجار، والفواكه، والطعام. ولا حرج في دوس السجاد الذي صوِّرت عليه، إذ ليس لتلك الصور حرمة، ولا حرج في بيع ذلك السجاد.
فقد قال الحجاوي في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -1/ 92: وتباح صورة غير حيوان؛ كشجر، وكل ما لا روح فيه... اهـ.
وجاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير -2/ 337: يحرم تصوير حيوان عاقل، أو غيره، إذا كان كامل الأعضاء.... وأما تصوير غير الحيوان كشجرة، وسفينة، فجائز. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعًا بتصوير الأعشاب، والأشجار، والثمار، وسائر المخلوقات النباتية، وسواء أكانت مثمرة أم لا، وأن ذلك لا يدخل فيما نهي عنه من التصاوير... وكراهة تصوير النباتات والأشجار وجه في مذهب أحمد، والمذهب على خلافه، وقد احتج الجمهور:
- بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من صور صورة في الدنيا، كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ ـ فخص النهي بذوات الأرواح، وليس الشجر منها.
- وبحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه نهى المصور عن التصوير، ثم قال له: إن كنت فاعلًا، فصور الشجر، وما لا روح فيه.
- قال الطحاوي: ولأن صورة الحيوان لما أبيحت بعد قطع رأسها -لأنها لا تعيش بدونه- دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح فيه أصلًا، بل إن في بعض روايات حديث عائشة -رضي الله عنها- أن جبريل -عليه السلام- قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: مُرْ برأس التمثال فليُقطع؛ حتى يكون كهيئة الشجرة، فهذا تنبيه على أن الشجرة في الأصل لا يتعلق النهي بتصويرها.
هذا ما يذكره الفقهاء في الاستدلال على أنه لا يحرم تصوير الشجر والنبات، وما لا روح فيه.... اهـ.
والله أعلم.