عنوان الفتوى : حكم له أخذ العامل عمولة على مشتريات الشركة
أعمل في مجال التصنيع، تواصل معي أحد العاملين في قسم التوريد في شركة، وسأل عن منتجي ومواصفاته الفنية. وتم الاتفاق على كل شيء. الأسعار 100 جنيه، و200 جنيه، و300 جنيه لكل منتج. وبعد ذلك طلب مني عمولة على كل منتج 10 جنيهات خارج الأسعار التي تم الاتفاق معي عليها، وخارج ربحي، وسوف تكون هي الأسعار الجديدة.
تم عمل عقد توريد رسمي من قبله بالأسعار بالعمولة، وبعد الصرف من قبلي للشيك، سوف أرسل له عمولته.
هل ذلك يمثل سمسرة، أو عمولة في النطاق الشرعي، أو من باب الجعالة، أو أكل مال الناس بالباطل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العامل بطلبه لهذه العمولة، وإضافة قيمتها على الأسعار التي تدفعها شركته، يعتبر خائنا للأمانة، وآكلا للمال بالباطل؛ فهو وكيل عن شركته، ويلزم العمل بالأصلح لها. ولا يجوز له أخذ عمولة على مشتريات الشركة -وحتى ولو لم يطلبها هو- إلا بإذن شركته. ولا يجوز للسائل أن يعينه على هذا الباطل، ويوصل له هذا المال الحرام، الذي هو من حق شركته لا من حقه هو.
وانظر الفتويين: 232558، 253930.
والله أعلم.