أرشيف المقالات

شرح قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
شرح قاعدة:
الأجر والضمان لا يجتمعان[1]


الضمان: إعطاء مِثل الشيء إذا كان من المثليات، وقيمته إذا كان من القيميات:
المثلي: ما يوجد في السوق بدون تفاوتٍ يُعتَدُّ به.
 
القيمي: ما لا يوجد له مِثل في السوق، أو يوجد، لكن مع التفاوت المعتدِّ به في القيمة.
 
معنى القاعدة:
أن الأجر لا يجب في الحال التي يجب فيها الضمان.
 
الأمثلة:
1- إذا استأجر شخص سيارة فهلكت بلا تعدٍّ، لا يضمن المستأجر سوى الأجرة.
 
2- إذا غصب شخص سيارة فهلكت، يضمن قيمتها، ولا أجرة عليه.
 
3- إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الإجارة، فبما أنه يكون حينئذ حكمه حكم الغاصب، ويكون ذلك الحيوان في ضمانه، فلا تلزم أجرة عن المدة الزائدة، إن هذه القاعدة مذهبية؛ حيث يعمل عليها الحنفية، ويخالفهم الآخَرون.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 86 ص: 78، القواعد للندوي: 351.

شارك الخبر

روائع الشيخ عبدالكريم خضير