عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بحكايته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أتكلّم مع خطيبتي، وأنا كاتب كتابي عليها، ودار حديث عن امرأتي السابقة، وحكيت لها كيف تركنا بعضنا، بعد ذلك حكيت لها على الهاتف كيف طلّقتها، فهل وقع الطلاق على خطيبتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي سؤالك بعض العبارات غير الواضحة.

وإن كنت تعني أن هذه المرأة قد أصبحت زوجة لك بالعقد الشرعي، وأنك حكيت لها كيفية طلاقك زوجتك السابقة؛ فحكايتك هذا الطلاق لا يقع به طلاق زوجتك هذه؛ فالطلاق له أركانه؛ فلا يقع إلا إذا تحققت هذه الأركان، ومنها: القصد، والمحل، والصيغة، قال خليل المالكي في مختصره: وركنه: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ.

وأنت هناك حاكٍ لطلاق، لا منشئ له، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ولا طلاق على حاكٍ طلاقًا، ولو عن نفسه، أو غيره؛ لأنه لم يقصد معناه, بل التعليم، أو الحكاية. اهـ.

ونرجو أن تكون على حذر من الوسوسة في أمور الطلاق؛ فإنها تفتح على صاحبها كثيرًا من أبواب الشرور، وتسلّط الشيطان عليه؛ لينكِّد عليه حياته.

والله أعلم.