عنوان الفتوى : لا حرج على المرأة في كشف وجهها وكفيها إذا كانت تعتقد الجواز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو كانت أمّي تتبع القول الذي ينصّ على جواز كشف الوجه والكف، وأنا لا أتبع أي قول في ذلك، فإذا طلبت من أمّي أن تجلب لي شيئًا من السوق أو ما شابهه، فهل آثم؟ وما الحكم إذا كانت هي من أراد أن يذهب إلى السوق، فطلبت منها قبل أن تذهب أن تجلب لي شيئًا معينًا؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، وقد فصلنا لقول في ذلك في الفتوى: 50794.

والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل فيها بقول من أقوالهم، ما دام مطمئنًا إلى صحة القول، وليس متبعًا لهواه، وانظر الفتوى: 241789.

وما دامت أمّك تتبع قول من لا يوجب على المرأة ستر وجهها وكفيها، وهو للمالكية، ويشيع مذهبهم في تلك البلاد، قال الدردير المالكي في أقرب المسالك: وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن، غير الوجه والكفين. انتهى.

فلا حرج عليها -إن شاء الله تعالى- في كشفه، ولا حرج عليك لو ذهبت معها إلى السوق، أو طلبت منها أن تأتيك بحاجة منه.

مع التنبيه على أنّ سؤال الولد أمّه جلب شيء من السوق على جهة الأمر لها مما ينافي الأدب معها، والبِرّ الواجب في حقّها؛ فقد جعل الله لها حقًّا عظيمًا على ولدها، وأوجب معاملتها بالرفق، والأدب، والتوقير.

والله أعلم.