عنوان الفتوى : نصائح للوقاية من فتنة الاختلاط في العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب في 29 من عمري، وأصلي الفجر في وقتها، وفي جماعة، وباقي الصلوات، لكني أداعب فتاة في العمل، وأفقد السيطرة على نفسي، وأتوب من هذا الفعل، ولكن تغلبني نفسي، وأعود، وبعدها أندم على ما فعلت، وأَوَدُّ طريقة أنزع بها هذا الذي يسري في نفسي، فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأول ما نوصيك به كثرة الدعاء، وسؤال الله تعالى العفاف، وتجد في الفتوى: 72509، والفتوى: 77980بعض الأدعية في هذا المعنى، هذا بالإضافة إلى بيان بعض الوسائل المعينة على العفاف.

والصلاة خير معين للنفس على التقوى، ومراقبة الله عز وجل، فقد قال تعالى: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45}، فإن لم تنهك صلاتك عن ارتكاب المنكرات، فراجع أمر هذه الصلاة؛ فالمطلوب إقامتها بمعنى أن تكون صلاة تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي.

وأن تراعي في هذه الصلاة حضور القلب، واجتماعه عليها، وانكساره بين يدي الله عز وجل.

ومما يعصمك من الفتنة وأسبابها أيضًا: أن تراقب الله سبحانه، وتستشعر اطّلاعه عليك، وتبادر للزواج، ما أمكنك.

فإن لم يتيسر لك ذلك؛ فعليك بالصوم؛ فإنه يكسر الشهوة، وراجع للمزيد الفتاوى: 12928، 1208، 10800.

وفتنة النساء عظيمة، جاء الشرع بالتحذير منها، كما في الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

ويبدو أنك أُتِيت من قِبَل التساهل في التعامل مع النساء بالخلوة بهنّ، ونحو ذلك؛ فاحذر من أن تكون معينًا للشيطان على نفسك؛ فإنه يأتي المسلم من هذا الباب؛ ليقوده إلى الفاحشة؛ ولذلك جاء القرآن بالتحذير منه، كما في قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.

وإذا كان هذا العمل فيه اختلاط محرم، فلا يجوز الاستمرار فيه، إلا لضرورة، كما أوضحنا في الفتوى: 295123.

وإذا دعتك الضرورة للاستمرار فيه، فالواجب عليك أن تجتنب كل ما يدعو للفتنة، وأن تترك هذا العمل متى ما زالت الضرورة؛ لأن الضرورة تقدّر بقدرها، كما في القاعدة الفقهية المشهورة.

والله أعلم.