عنوان الفتوى : أحكام من وجد الإمام راكعا وشك في إدراك الركعة
ذات مرة أدركت الإمام راكعا، عندما ركعت رفع مباشرة، لكن بعد مدة يسيرة قلت إنني سأعتبر أن الركعة غير محسوبة؛ لأنه من المحتمل أن الإمام كبر بعد أن نهض من الركوع، واستقام قائما، فاعتبرتها كذلك حتى وصلنا للركعة الأخيرة. عندها أتى على بالي أنني لست متأكدا إن كان الإمام يكبر بعد الرفع من الركوع، أم أثناءه، ولأنني لست متأكدا ماذا عليّ فعله في حالة شكي هذا؟ قمت بحساب تلك الركعة، وأنهيت صلاتي. فما حكم هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعتدادك بتلك الركعة صواب، فقد أدركتها، لأنك قد أدركتَ الإمام راكعا، ثم قام بعد ركوعك بمدة يسيرة -كما ذكرتَ- فهذا دليل على إدراكك لتلك الركعة.
وعليه؛ فصلاتك صحيحة، أما من وجد الإمام راكعا، وشك في إدراك الركعة، فإنه لا يعتدّ بها.
جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: (وإن) أحرم مسبوق والإمام راكع و (شك في الإدراك) للركعة وعدمه (ألغاها) أي: المسبوق -بالغين المعجمة- لم يعتد بالركعة، ويتمادى مع الإمام، ويقضيها عقب سلامه. وإن تحقق الإدراك أو ظنه وجب الاعتداد بها. اهـ
وقد تبيّن لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس. نسأل الله تعالى أن يشفيك منها، وننصحك بالإعراض عنها، وتجاهلها، فإن ذلك علاج نافع لها.
والله أعلم.