عنوان الفتوى : خلع النقاب لأجل الزواج أو العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أؤمن أن النقاب فرض، وهو في وسعي، لكني أفكّر في خلعه؛ لأني فتاة عزباء في بلد غير بلدي، وبمفردي، وليس معي عائلتي، ولست اجتماعية؛ وذلك أثّر على عدم زواجي حتى الآن، ولأنني مسؤولة عن نفسي، وعن ابن أختي المتوفاة، وحالة أهلي ليست جيدة، وأغلب الأعمال التي أتقدّم إليها لا يريد أصحابها المحجبة حجابًا كاملًا، فهل يجوز ترك النقاب لهذه الأسباب، ريثما تتيسر لي الأمور؟
وأفكّر في القدوة، فربّما تقلّدني من هنّ حولي، ويتفّهمن أمر النقاب إذا خلعته، فأنا أرتديه منذ قرابة تسع سنوات، فهل آثم لذلك؟ ولكنني لا أريد البقاء على هذا الحال، وأريد أن أسعى لحياتي، وآخذ بالأسباب، فهل يعدّ هذا من الأخذ بالأسباب؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب، محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا هو الوجوب، وانظري الفتوى: 5224.

وما دامت السائلة تعتقد ذلك، وتؤمن بفرضية النقاب؛ فلا يسعها خلعه، إلا لضرورة، أو حاجة تُنزَّل منزلتها.

وما ذكرته السائلة من أمر الزواج، لا يسوِّغ خلعه؛ لأنه لا يلزم منه حصول المقصود؛ فكثير من المنقبات يتزوجن، وكثير من السافرات -بل والمتبرّجات- لا يتزوجن؛ فالزواج قدر ورزق مقسوم، يؤتيه الله من يشاء، ولتيسيره أسباب أخرى مشروعة يمكن الأخذ بها، وانظري الفتوى: 133261.

وأما خلع النقاب للحصول على عمل، أو وظيفة؛ فهذا يختلف بحسب الحال والحاجة، والرخصة تحصل لمن كانت فقيرة لا تجد بابًا للنفقة، ولم تجد إلا عملًا يشترط فيه خلع النقاب.

وراجعي للفائدة الفتاوى: 18799، 102858، 117737، 391582.

والله أعلم.