عنوان الفتوى : كشف الوجه عند تحقق الضرورة...رؤية شرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأريد أن أسأل عن حكم من منع زوجته من ارتداء النقاب ولكنها محجبة والعادة أن الحجاب دون النقاب متعارف عليه في بلادنا لما له من أسباب قد تعود عليه بالضرر من الجهات الحكومية( لكي لا يقولوا عنه إنه إرهابي هو وزوجته ويقع في مالا تحمد عقباه) وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة واجبة على الراجح من أقوال العلماء فلا يجوز كشفه.
والحالة المسؤول عنها إما أن يكون الضرر فيها متوهما وإما أن يكون متحققاً أو غالباً على الظن، فإذا كان متوهماً فلا يجوز لها كشف وجهها، وإذا كان متحققاً أو غالباً على الظن فيجوز لها كشفه، من باب الضرورة، وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وننبه الأخت السائلة إلى أن عليها أن تحاول أن تقلل من خروجها من البيت بقدر الإمكان إذا اضطرت إلى كشف وجهها، ويراجع الفتوى رقم:
3198 والفتوى رقم:
4470.
والله أعلم.